English
خدمات الباحثين عن عمل
خدمات موظفي حكومة الشارقة
تسجيل الدخول القطاع العام والقطاع الخاص
محاضر تسجيل الدخول
التدريب المسؤول عن المنظمات
المعاهد ومراكز التدريب
+
-
البحث عن:
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
عن الدائرة
الخدمات الإلكترونية
تشريعات و أنظمة
مبادرات الدائرة
المركز الإعلامي
القانون
اللوائح والأدلة
التعاميم
نظام تقييم الأداء
التظلمات و الشكاوي
إجراءات تقديم طلب التظلم أو الشكوى
صفحة النظام في موقع دائرة الموارد البشرية
قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة .
المواد والأنظمة :
المادة (39)
تشكل في الجهة الحكومية ، وبقرار من الرئيس أو المدير لجنة التظلمات والشكاوى ، يناط بها النظر في تظلمات وشكاوى الموظفين ، وتتكون من (3) أعضاء بحد أدنى شريطة أن تكون درجة رئيس اللجنة مساوية أو أعلى عن درجة الموظف المتظلم أو المشتكي ، و ألا يكون من بينهم عضو من أعضاء لجنة الانضباط الوظيفي المتظلم من قرارها ، وتختص بما يلي :-
نظر التظلمات من الجزاءات أوالقرارات أو الإجراءات الإدارية المقدمة إليها، من الموظفين واستكمال بحثها ورفع توصياتها بشأنها إلى الرئيس أو المدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
النظر في شكوى الموظف من الوضع الوظيفي أو سوء المعاملة من الرؤساء أو الزملاء ، ورفع توصياتها بشأنها إلى الرئيس أو المدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (40)
على لجنة التظلمات والشكاوى في الجهة الحكومية مراعاة مايلي عند نظرها لتظلمات وشكاوى
الموظفين :-
على الموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى بتظلم خطي من القرارات أو الجزاءات أو الإجراءات الإدارية الصادرة بحقه وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أو الجزاء أو الأجراء الصادرة بحقه دون أن يضار الموظف من تظلمه أو شكواه.
يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى بشكوى خطية من وضعه الوظيفي أو من سوء المعاملة من الرؤساء أو الزملاء.
لا يجوز لرئيس أو عضو لجنة التظلمات والشكاوى أن ينظر في أي شكوى أو تظلم ممن تربطه به صلة قربى أو نسب أو كان طرفاً فيها ، ويتم ترشيح عضواً آخر بقرار اداري للنظر في هذه المخالفة وبإستثناء ذلك لا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً الا بحضور كافة الأعضاء.
المادة (87)
يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري بحقه بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى في الجهة الحكومية وللموظف الاعتراض على قرارها أمام اللجنة العليا للموارد البشرية وتبين هذه اللائحة مدد وإجراءات التظلم
المادة رقم (109)
أولاً: آلية التظلم أو الشكوى لدى جهة عمل الموظف
يملي الموظف نموذج الإستمارة رقم (13) بشأن التظلم أو الشكوى للجنة التظلمات والشكاوى في الجهة الحكومية بالملحق رقم (1\ج) المرفق بهذه اللائحة ، ويقدمها لإدارة الخدمات المساندة بالجهة الحكومية ويسلم نسخة منه بعد التوقيع عليه إلى الموظف .
على لجنة التظلمات والشكاوى في الجهة الحكومية البت في التظلم أو الشكوى خلال (5) أيام عمل .
ترفع لجنة التظلمات والشكاوى توصياتها بشأن التظلم أو الشكوى إلى الرئيس أو المدير وعلى الرئيس أو المدير البت في التوصية خلال (3) أيام عمل تاريخ رفع التوصية إليها.
يجوز للموظف التظلم من قرار الرئيس أو المدير أمام اللجنة العليا للموارد البشرية خلال (19) يوم عمل في حال عدم قبوله بالقرار أو عدم الرد عليه.
ثانياً: آلية التظلم والشكوى لدى اللجنة العليا للموارد البشرية
يرفع الموظف التظلم أو الشكوى للجنة العليا للموارد البشرية بتعبئته نموذج الإستمارة رقم (14) بشأن التظلم أو الشكوى إلى اللجنة العليا للموارد البشرية بالملحق رقم (1\ج) المرفق بهذه اللائحة .
على اللجنة العليا للموارد البشرية اتخاذ اللازم بشأن بحث ودراسة واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة عن التظلم أو الشكوى خلال (15) يوم عمل من تاريخ رفعه إليها.
على اللجنة العليا للموارد البشرية البت في التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ، على أن تبلغ جهة عمل الموظف بما انتهت إليه من قرار.
على اللجنة العليا للموارد البشرية إبلاغ الموظف و جهة عمله بقراره بشأن الشكوى أو التظلم.
-استمار طلب التظلم / الشكوى رقم (13) لدى الجهة الحكومية في إمارة الشارقة
مرفق استمارة طلب التظلم /الشكوى
رقم (13)
استمارة طلب التظلم / الشكوى رقم (14) في دائرة الموارد البشرية
مرفق استمارة طلب التظلم /الشكوى
رقم (14)
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
نعم
لا
تعليقات